Categories
< Tous les sujets
Imprimer

ماهي آجال الرد على مطالب النفاذ؟

على الهيكل المعني الرد على كل مطلب نفاذ في أجل أقصاه عشرين (20) يوما من تاريخ توصله بالمطلب أو من تاريخ تصحيحه.

  • إلاّ أن هذا الأجل يمكن أن يتم التقليص أو التمديد فيه في بعض الحالات وذلك كالتالي:
الحالةالإجراءالأجل الأقصى للرد
الاطلاع على المعلومة على عين المكانالرد على مطلب النفاذ في أجل أقصاه عشرة (10) أيام من تاريخ التوصّل بالمطلب أو من تاريخ تصحيحه10 أيام
طلب النفاذ له تأثير على حياة شخص أو حريتهالرد بما يترك أثرا كتابيا وبصفة فورية على أن لا يتجاوز ذلك أجل ثمان وأربعين (48) ساعة من تاريخ تقديم المطلبفوريا على أن لا يتجاوز ذلك أجل ثمان وأربعين (48) ساعة
الحصول أو الاطلاع على عدة معلومات لدى نفس الهيكل مع إعلام طالب النفاذ بذلكإمكانية التمديد في أحل عشرين (20) يوما بعشرة (10)  أيام أخرى مع إعلام طالب النفاذ بذلك قبل انقضاء أجل العشرين يوما20 يوما + إمكانية التمديد بـ 10 أيام إضافية
توفر المعلومة موضوع المطلب لدى هيكل غير الهيكل الذي تم إيداع مطلب النفاذ لديهإعلام طالب النفاذ بعد الاختصاص او بإحالة مطلبه على الهيكل المعني، وذلك في أجل أقصاه خمسة (5) أيام من تاريخ توصله بالمطلبأجل أقصاه خمسة (5) أيام
المعلومة المطلوبة قد سبق تقديمها من الغير إلى الهيكل المعني بعنوان سرّييتعين على المكلف بالنفاذ إلى المعلومة بعد أن يتولى إعلام طالب النفاذ إلى المعلومة قبل انقضاء أجل الرد (20 يوما) استشارة الغير للحصول على رأيه المعلّل حول الإتاحة الجزئية أو الكلية للمعلومة وذلك في أجل أقصاه ثلاثين (30) يوما من تاريخ تلقي مطلب النفاذ بمقتضى مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ. ويكون رأي الغير ملزما للهيكل المعني. ويتوجب على الغير تقديم رده في أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ تلقي مطلب الاستشارة. ويعتبر عدم الرد في الآجال المذكورة موافقة ضمنية من الغير.30 يوما لاستشارة الغير + 15 يوما لتلفي رد الغير + 20 يوما للرد على مطلب النفاذ

إن مختلف هذه الآجال هي آجال قصوى أي أن الهياكل العمومية مطالبة بأن لا تتجاوز في كل الحالات هذه الآجال، وبذلك لا يعني وجوب استنفاذ هذه الآجال للرد على المطلب

Table des matières
Skip to content