Comment pouvons nous aider?
كيف يتمّ الطعن في قرارات الهيكل المتعلّقة بحق بالنفاذ إلى المعلومة؟
يمكن لطالب النفاذ إلى المعلومة أن يتظلم لدى رئيس الهيكل المعني أو يطعن مباشرة في قرار الإدارة لدى هيئة النفاذ إلى المعلومة. كما يمكن لطالب النفاذ إلى المعلومة أو الهيكل العمومي المعني الطعن في قرار الهيئة استئنافا أمام المحكمة الإدارية. ويحوصل الجدول التالي مختلف هذه الحالات:
الحالة | صاحب مطلب التظلم أو الطعن | الأجل | |
أجل التظلم أو الطعن | أجل البت الأقصى | ||
التظلم لدى رئيس الهيكل المعني | طالب النفاذ عند رفضه القرار المتخذ بخصوص مطلبه (تقديم مطلب تظلم على ورق عادي أو طبقا للنموذج المصاحب بالملحق عدد 2 وذلك إما مباشرة مقابل وصل أو عن طريق البريد مضمون الوصول أو الفاكس أو البريد الالكتروني مع الإعلام بالبلوغ الكترونيا | أجل أقصاه العشرين (20) يوما التي تلي الإعلام بالقرار | أجل أقصاه عشرة (10) أيام من تاريخ إيداع مطلب التظلّم. مع العلم، أن عدم الرد في الأجل يعتبر رفضا ضمنيا. |
الطعن في قرار الرفض لدى هيئة النفاذ إلى المعلومة | طالب النفاذ وذلك في الصورتين التاليتين: الطعن في قرار الرفض بصورة مباشرة أمام الهيئة.الطعن في قرار الهيكل المعني على إثر رفض مطلب التظلم من قبل رئيس الهيكل أو عند عدم ردّه حلال أجل عشرة (10) أيام من تاريخ توصله بالمطلب. | أجل لا يتجاوز العشرين (20) يوما من تاريخ بلوغ قرار الرفض الصارد عن رئيس الهيكل أو من تاريخ الرفض الضمني. | أقرب الآجال الممكنة على أن لا يتجاوز ذلك أجلا أقصاه خمسة وأربعون (45) يوما من تاريخ توصلها بمطلب الطعن. وتكون قرارات الهيئة ملزمة للهيكل. |
الطعن في قرار الهيئة استئنافيا أمام المحكمة الإدارية | طالب النفاذ والهيكل المعني | أجل الثلاثين (30) يوما من تاريخ الإعلام بقرار الهيئة. |