Categories
< Tous les sujets
Imprimer

كيف يتمّ الطعن في قرارات الهيكل المتعلّقة بحق بالنفاذ إلى المعلومة؟

يمكن لطالب النفاذ إلى المعلومة أن يتظلم لدى رئيس الهيكل المعني أو يطعن مباشرة في قرار الإدارة لدى هيئة النفاذ إلى المعلومة. كما يمكن لطالب النفاذ إلى المعلومة أو الهيكل العمومي المعني الطعن في قرار الهيئة استئنافا أمام المحكمة الإدارية. ويحوصل الجدول التالي مختلف هذه الحالات:

الحالةصاحب مطلب التظلم أو الطعنالأجل
أجل التظلم أو الطعنأجل البت الأقصى
التظلم لدى رئيس الهيكل المعنيطالب النفاذ عند رفضه القرار المتخذ بخصوص مطلبه (تقديم مطلب تظلم على ورق عادي أو طبقا للنموذج المصاحب بالملحق عدد 2 وذلك إما مباشرة مقابل وصل أو عن طريق البريد مضمون الوصول أو الفاكس أو البريد الالكتروني مع الإعلام بالبلوغ الكترونياأجل أقصاه العشرين (20) يوما التي تلي الإعلام بالقرارأجل أقصاه عشرة (10) أيام من تاريخ إيداع مطلب التظلّم. مع العلم، أن عدم الرد في الأجل يعتبر رفضا ضمنيا.
الطعن في قرار الرفض لدى هيئة النفاذ إلى المعلومةطالب النفاذ وذلك في الصورتين التاليتين: الطعن في قرار الرفض بصورة مباشرة أمام الهيئة.الطعن في قرار الهيكل المعني على إثر رفض مطلب التظلم من قبل رئيس الهيكل أو عند عدم ردّه حلال أجل عشرة (10) أيام من تاريخ توصله بالمطلب.أجل لا يتجاوز العشرين (20) يوما من تاريخ بلوغ قرار الرفض الصارد عن رئيس الهيكل أو من تاريخ الرفض الضمني.أقرب الآجال الممكنة على أن لا يتجاوز ذلك أجلا أقصاه خمسة وأربعون (45) يوما من تاريخ توصلها بمطلب الطعن. وتكون قرارات الهيئة ملزمة للهيكل.
الطعن في قرار الهيئة استئنافيا أمام المحكمة الإداريةطالب النفاذ والهيكل المعنيأجل الثلاثين (30) يوما من تاريخ الإعلام بقرار الهيئة. 
Table des matières
Skip to content