Comment pouvons nous aider?
كيفية تقديم مطلب للنفاذ إلى المعلومة؟
لكل شخص طبيعي أو معنوي الحق في طلب المعلومة من خلال تقديم مطلب كتابي إلى الهيكل العمومي المعني على ورق عادي أو طبقا للنموذج الذي يجب على الهيكل وضعه على ذمة العموم بمقر الهيكل أو على موقع الواب الخاص به.
- يجب أن يتضمن مطلب النفاذ التنصيصات الوجوبية التالية:
- الاسم واللقب والعنوان بالنسبة للشخص الطبيعي والتسمية الاجتماعية والمقر بالنسبة للشخص المعنوي.
- التوضيحات اللازمة بالنسبة للمعلومة المطلوبة والهيكل المعني.
- كيفية النفاذ إلى المعلومة وذلك وفق الصيغ التالية:
- الحصول على المعلومة على عين المكان ما لم يكن في ذلك إضرار بها.
- الحصول على نسخة ورقية من المعلومة.
- الحصول على نسخة الكترونية من المعلومة عند الإمكان.
- الحصول على مقتطفات من المعلومة.
- وإذا لم يتضمن مطلب النفاذ البيانات المشار إليها أعلاه، يتولى المكلف بالنفاذ إلى المعلومة إبلاغ طالب النفاذ بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا في أجل لا يتجاوز خمسة عشر (15) يوما من تاريخ توصله بالمطلب.
- يتم قبول مطالب النفاذ من قبل الهيكل المعني مباشرة لدى المكلف بالنفاذ مقابل وصل يسلم وجوبا في الغرض أو عن طريق البريد مضمون الوصول أو الفاكس أو البريد الالكتروني مع الإعلام بالبلوغ الكترونيا. وتجدر الإشارة إلى أنه في صورة إيداع مطلب النفاذ لدى مكتب الضبط المركزي، يتعين على هذا الأخير إحالة مطلب النفاذ إلى المعلومة إلى المكلف بالنفاذ بصورة فورية ووضع عبارة “أكيد جدّا” عليها.
- إذا لم يتمكن طالب النفاذ إلى المعلومة من إعداد المطلب نتيجة لحالة العجز أو عدم القدرة على القراءة والكتابة أو نتيجة لفقدان السمع والبصر، فعلى المكلف بالنفاذ إلى المعلومة تقديم المساعدة اللازمة له.